المرداوي
317
الإنصاف
وقيل يجوز له أكل الميتة ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع رواية وقال هي أظهر . فعلى المذهب إن خاف على نفسه قيل له تب وكل . ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره أو هو حال هل له الترخص أم لا . فائدة قال في الرعاية الكبرى لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة أو قصد قبرا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم . قلت أو نبي غيره وجزم بهذا في الرعاية الصغرى . قال في التلخيص قاصد المشاهد وزيارتها لا يترخص انتهى وجزم به في النظم والصحيح من المذهب جواز الترخص قاله في المغني وغيره . القسم الثاني السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به بن منجا في شرحه وقاله بن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب . قلت قال في الهداية إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر وكذا في الخلاصة .